السيد محمد حسن الترحيني العاملي
607
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأبوان معا ( رقيقين أو كافرين ) فإنه يسقط اعتبار الحرية في الأول ( 1 ) والإسلام في الثاني ( 2 ) لعدم الترجيح ( 3 ) ، ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة فهي أحق بالولد مطلقا ( 4 ) من الأب الرقّ أو الكافر ( 5 ) إلى أن يبلغ وإن تزوجت ( 6 ) . ( فإن فصل ) عن الرضاع ( فالأم أحق بالأنثى إلى سبع سنين ) ( 7 ) . وقيل : إلى تسع ( 8 ) . وقيل : ما لم تتزوج الأم ( 9 ) . وقيل إلى سبع فيهما ( 10 ) ، والأول مع شهرته جامع بين الأخبار المطلقة ( 11 ) ( والأب أحق بالذكر ) بعد فصاله ( إلى البلوغ ( 12 ) و ) أحقّ ( بالأنثى بعد السبع ) والأقوى أنّ الخنثى المشكل هنا ( 13 ) كالأنثى استصحابا لولاية الأم الثابتة عليه ( 14 ) ابتداء إلى أن يثبت المزيل ، ولا ثبوت له ( 15 ) قبل السبع لعدم العلم بالذكورية التي هي مناط زوال ولايتها عنه ( 16 ) بعد الحولين . وأصالة